فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (1) فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة .
[ 22457 ] 10 وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (1) قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم .
[ 22458 ] 11 وعن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (1) قال : كان أبي يقول : إنّها منسوخة .
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص ، وله نظائر كثيرة في الأحاديث (2) يعني : أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملاً فيأخذ أُجرته لما مرّ (3) أو الإِباحة منسوخة بما دلّ على الكراهة دون التحريم ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) .
____________________
(1) النساء 4 : 6 .
10 تفسير العياشي 1 : 222 / 32 .
(1) النساء 4 : 6 .
11 تفسير العياشي 1 : 222 / 33 .
(1) النساء 4 : 6 .
(2) له نظائر في الحديث من الباب 9 ، وفي الحديث 23 من الباب 13 ، وفي الحديثين 1 ، 3 من الباب 14 من أبواب صفات القاضي .
(3) مرّ في أحاديث نفس الباب .
(4) تقدم في الباب 71 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 75 من هذه الأبواب .




