[ 22453 ] 6 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره ، أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : إن كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويردّ نادتها (1) فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب ، ولا مضر بالولد .
[ 22454 ] 7 قال الطبرسي : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (1) معناه من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض ، ثم يردّ عليه ما أخذ إذا وجد ، وهو المروي عن الباقر ( عليه السلام ) .
[ 22455 ] 8 والظاهر من روايات أصحابنا : أنّ له أُجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن .
محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم نحوه (1) .
وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (2) .
[ 22456 ] 9 وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا ____________________
6 مجمع البيان 2 : 9 .
(1) النادّة : الشاردة . ( الصحاح ندد 2 : 543 ) .
7 مجمع البيان 2 : 9 .
(1) النساء 4 : 6 .
8 مجمع البيان 2 : 10 .
(1) تفسير العياشي 1 : 221 / 28 .
(2) لم نعثر عليه في تفسير العياشي المطبوع .
9 تفسير العياشي 1 : 222 / 31 .




