مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 473

72 باب أنه يجوز مال اليتيم والوصي أن يتناول منه أُجرة مثله مع الحاجة

[ 22448 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (1) قال : المعروف هو القوت ، وإنّما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم .

[ 22449 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) سألني عيسى بن موسى عن القيّم للأيتام في الإبل وما يحلّ له منها ، فقلت له : إذا لاط حوضها وطلب ضالتها ، وهنأ (1) جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ، ولا فساد لنسل .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) ، والّذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله .

ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلّا أنه نقل ____________________

الباب 72 فيه 11 حديثاً

1 الكافي 5 : 130 / 3 ، التهذيب 6 : 340 / 950 .

(1) النساء 4 : 6 .

2 الكافي 5 : 130 / 4 .

(1) هَنَأْت البعير : إذا طليته بالقطران والقطران دواءً للجرب . ( الصحاح هنأ 1 : 84 ) .

(2) التهذيب 6 : 340 / 951 .

الصفحة 246 من 473