ومعه (1) خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال ( عليه السلام ) : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (2) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّ وجل : ( وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (4) .
[ 2447 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن عليّ بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول : يا رب هذا بذا فقال ( عليه السلام ) : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
(1) في المصدر : ومعهم .
(2) القيامة 75 : 14 .
(3) البقرة 2 : 220 .
(4) التهذيب 6 : 339 / 947 .
2 الكافي 5 : 129 / 5 .
(1) تقدم ما يدل على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً في الباب 70 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب .




