مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 473

ومعه (1) خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال ( عليه السلام ) : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (2) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّ وجل : ( وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) (3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (4) .

[ 2447 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن عليّ بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول : يا رب هذا بذا فقال ( عليه السلام ) : لا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

____________________

(1) في المصدر : ومعهم .

(2) القيامة 75 : 14 .

(3) البقرة 2 : 220 .

(4) التهذيب 6 : 339 / 947 .

2 الكافي 5 : 129 / 5 .

(1) تقدم ما يدل على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً في الباب 70 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب .

الصفحة 245 من 473