عن ابن رباط وإبن جبلة وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ، فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، وما ربحت فبيني وبينك ، قال : إذا أذن له الّذي استأجره فليس به بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) .
67 باب كراهة ركوب البحر للتجارة
[ 22426 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (1) .
[ 22427 ] 2 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في ركوب البحر للتجارة : يغرر الرجل بدينه .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد مثله (1) .
____________________
(1) يأتي في الحديثين 2 ، 3 من الباب 2 ، وفي الباب 9 من أبواب الإِجارة .
الباب 67 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 6 : 388 / 1158 .
(1) الكافي 5 : 256 / 1 .
2 التهذيب 6 : 388 / 1159 .
(1) الكافي 5 : 257 / 4 .




