فأنزل الله عزّ وجلّ فيه : ( أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ) (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقي ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 22423 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن عمرو ، عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته ، فقال : لا يؤاجر نفسه ، ولكن يسترزق الله جلّ وعزّ ويتجر فإنّه إذا آجر نفسه فقد (1) حظر على نفسه الرزق .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عمرو بن أبي المقدام ، عن عمار الساباطي (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه (3) ، وكذا الّذي قبله .
[ 22424 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن محمّد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق ، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره .
[ 22425 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، ____________________
(3) القصص 28 : 27 .
(4) الفقيه 3 : 106 / 442 .
3 الكافي 5 : 90 / 3 .
(1) « فقد » ليس في التهذيب ولا الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 107 / 443 .
(3) التهذيب 6 : 353 / 1002 ، والاستبصار 3 : 55 / 177 .
4 الفقيه 3 : 107 / 444 .
5 التهذيب 6 : 381 / 1125 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الإِجارة .




