محبوب (3) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المضاربة إن شاء الله (4) .
66 باب كراهة إجارة الإِنسان نفسه وعدم تحريمها وأن للأجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه
[ 22421 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق .
قال : وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الذي آجره .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 22422 ] 2 وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإِجارة ؟ فقال : صالح لا بأس به (1) إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى ( عليه السلام ) نفسه واشترط ، فقال : إن شئت ثماني (2) إن شئت عشراً ، ____________________
(3) الكافي 5 : 307 / 13 .
(4) يأتي في الباب 9 من أبواب المضاربة .
الباب 66 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 90 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الإِجارة .
(1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
2 الكافي 5 : 90 / 2 ، التهذيب 6 : 353 / 1003 ، والاستبصار 3 : 55 / 178 .
(1) في الفقيه : بها ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه ونسخة من التهذيب : ثمانياً ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ثماناً .




