مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 473

63 باب أنّه يكره أن ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح ، وحكم إخصاء الحيوان

[ 22415 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الكشوف ، وهو أن تضرب (1) الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح .

ونهى أن ينزى حمار على عتيقة .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) مثله (2) .

[ 22416 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن هشام بن إبراهيم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرمك (1) لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم أنزها .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في إسباغ الوضوء (2) ، وعلى إخصاء ____________________

الباب 63 فيه حديثان

1 الكافي 5 : 309 / 24 .

(1) تضرب : يحمل عليها الفحل ( الصحاح ضرب 1 : 168 ) .

(2) التهذيب 6 : 377 / 1105 ، والاستبصار 3 : 57 / 184 .

2 التهذيب 6 : 384 / 1137 ، والاستبصار : 57 / 185 .

(1) الرمك : جمع رمكة ، وهي الاُنثى من الخيل ( القاموس المحيط رمك 3 : 304 ) .

(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .

الصفحة 231 من 473