63 باب أنّه يكره أن ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره أن تضرب الناقة وولدها طفل إلّا أن يتصدق به أو يذبح ، وحكم إخصاء الحيوان
[ 22415 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الكشوف ، وهو أن تضرب (1) الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها أو يذبح .
ونهى أن ينزى حمار على عتيقة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 22416 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن هشام بن إبراهيم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرمك (1) لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم أنزها .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في إسباغ الوضوء (2) ، وعلى إخصاء ____________________
الباب 63 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 309 / 24 .
(1) تضرب : يحمل عليها الفحل ( الصحاح ضرب 1 : 168 ) .
(2) التهذيب 6 : 377 / 1105 ، والاستبصار 3 : 57 / 184 .
2 التهذيب 6 : 384 / 1137 ، والاستبصار : 57 / 185 .
(1) الرمك : جمع رمكة ، وهي الاُنثى من الخيل ( القاموس المحيط رمك 3 : 304 ) .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .




