أقول : هذا محمول على أن البائع ذمّي لما مرّ (2) .
[ 22410 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمّ يقضي منها ، قال : لا بأس ، أو قال : خذها .
أقول : تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم (1) .
[ 22411 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء .
[ 22412 ] 5 وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير يأخذ ثمنه ، قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجزية (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين (2) .
____________________
(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
3 الكافي 5 : 232 / 11 .
(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
4 التهذيب 7 : 137 / 607 .
5 التهذيب 7 : 137 / 608 .
(1) تقدم في الباب 70 من أبواب جهاد العدو .
(2) يأتي في الباب 28 من أبواب الدّين .




