مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 473

قربتي ؟ قال : بعته حلالاً فجعله حراماً فأبعده الله ، ثمّ سكت هنيهة ثمّ قال : لا تذرن ثمنه عليه حتّى يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

60 باب أن الذمّي إذا باع خمراً وخنزيراً جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه

[ 22408 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيحلّ لي أخذها ؟ فقال : إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك .

[ 22409 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً وخنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به أمّا للمقتضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وعن حمّاد ، عن حريز عن محمّد بن مسلم (1) .

____________________

(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الأشربة المحرّمة .

الباب 60 فيه 5 أحاديث

1 الكافي 5 : 232 / 10 .

2 الكافي 5 : 231 / 9 .

(1) التهذيب 7 : 137 / 606 .

الصفحة 228 من 473