بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس قال : : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان (2) ، وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لا بأس به ، وإن غلا فلا يحل بيعه .
ثم قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً .
[ 22404 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إنّه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيماً ، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممّن يصنعه خمراً ويؤاجر الأرض بالطعام إلى أن قال : فقال : أما بيع العصير ممن يصنعه خمراً فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه .
[ 22405 ] 8 وعنه ، عن فضاله ، عن رفاعة بن موسى قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمره ، قال : حلال ، نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً .
[ 22406 ] 9 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراً ؟ فقال : بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلّاً أحبُّ إليّ ولا أرى بالأول بأساً .
[ 22407 ] 10 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر قال : إن لي الكرم ؟ قال : تبيعه عنباً ، قال : فإنّه يشتريه من يجعله خمراً ؟ قال : فبعه إذا عصيراً ، قال : فإنه يشتريه منّي عصيراً فيجعله خمراً في ____________________
(2) الدنان : جمع دَنّ وهو الحب ( مجمع البحرين دنن 6 : 248 ) .
7 التهذيب 7 : 196 / 866 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب المزراعة .
8 التهذيب 7 : 136 / 603 ، والاستبصار 3 : 105 / 370 .
9 التهذيب 7 : 137 / 605 ، والاستبصار 3 : 106 / 375 .
10 التهذيب 7 : 138 / 610 ، والاستبصار 3 : 106 / 373 .




