ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 22400 ] 3 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) بيع العصير بتأخير .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد ابن خليفة مثله (1) .
[ 22401 ] 4 وبهذا الإِسناد عن ابن مسكان عن محمّد بن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراماً ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالاً ليجعله حراماً فأبعده الله وأسحقه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) .
[ 22402 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً ؟ فقال : إنّما باعه حلالاً في الأبان الّذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه .
[ 22403 ] 6 وعن محمّد بن يحيى (1) ، عن محمّد بن إسماعيل بن ____________________
(1) التهذيب 7 : 136 / 602 ، والاستبصار 3 : 105 / 369 .
3 الكافي 5 : 231 / 4 .
(1) التهذيب 7 : 137 / 609 ، الاستبصار 3 : 105 / 372 .
4 الكافي 5 : 231 / 6 .
(1) التهذيب 7 : 136 / 604 ، والاستبصار 3 : 105 / 371 .
5 الكافي 5 : 231 / 8 .
6 الكافي 5 : 232 / 12 .
(1) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد .




