له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
59 باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه
[ 22398 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن ؟ فقال : لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : يعلم أنّه يجعله خمراً حراماً (1) .
[ 22399 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس .
____________________
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 33 ، وفي الحديث 3 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
الباب 59 فيه 10 أحاديث
1 الكافي 5 : 230 / 1 .
(1) التهذيب 7 : 138 / 611 ، والاستبصار 3 : 106 / 374 .
2 الكافي 5 : 231 / 3 .




