يبيع خمره وخنازيره ، ويقضي دينه ؟ قال : لا .
وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (2) ، عن محمّد بن مسكان ، عن معاوية ابن سعيد (3) ، عن الرضا ( عليه السلام ) (4) مثله .
[ 22393 ] 2 وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه .
وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
58 باب حكم العمل بشعر الخنزير
[ 22394 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، ____________________
(2) في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد .
(4) في الكافي 5 : 231 / 5 .
2 الكافي 5 : 232 / 13 .
(1) التهذيب 7 : 138 / 612 .
(2) يأتي في الباب 60 من هذه الأبواب ، وفي الباب 28 من ابواب الدين .
الباب 58 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 6 : 382 / 1129 .




