محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما ، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إسماعيل نحوه (1) .
[ 22391 ] 2 وعنهم ، عن سهل ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : هو خمر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله (1) .
57 باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين
[ 22392 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصرانيّ أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل ____________________
(1) الكافي 6 : 422 / 1 .
2 الكافي 6 : 422 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 57 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 232 / 14 .
(1) في المصدر : ابن أبي عمير .




