مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 222 من 473

محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما ، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه .

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إسماعيل نحوه (1) .

[ 22391 ] 2 وعنهم ، عن سهل ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : هو خمر .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله (1) .

57 باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين

[ 22392 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصرانيّ أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل ____________________

(1) الكافي 6 : 422 / 1 .

2 الكافي 6 : 422 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 27 من أبواب الأشربة المحرّمة .

(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الباب 57 فيه حديثان

1 الكافي 5 : 232 / 14 .

(1) في المصدر : ابن أبي عمير .

الصفحة 222 من 473