[ 22388 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ثمن الخمر ؟ قال : أُهدي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر ، فأمر بها أن تباع ، فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من خلفه : يا صاحب الراوية ان الذي حرّم شربها فقد حرّم ثمنها ، فأمر بها فصبّت في الصعيد ، فقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الّذي لا يصطاد من السحت (1) .
[ 22389 ] 7 وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) ، وفي الأطعمة والأشربة (3) إن شاء الله .
56 باب تحريم بيع الفقاع
[ 22390 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن ____________________
6 التهذيب 7 : 135 / 599 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 5 ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) فيه النسخ فبل الفعل ( منه قده ) .
7 التهذيب 7 : 136 / 600 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 5 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 56 ، 57 ، وفي البابين 2 ، 6 من الباب 59 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 28 ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 34 من أبواب الأشربة المحرّمة .
الباب 56 فيه حديثان
1 الكافي 6 : 423 / 10 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة .




