مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 473

55 باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شربها ، فإن باع تصدق بالثمن

[ 22383 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً ، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه ، قال : لا يصلح ثمنه .

ثمّ قال : إنّ رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاهريقتا ، وقال : إنّ الذي حرم شربها حرم ثمنها .

ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أفضل خصال هذه الّتي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .

[ 22384 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه ____________________

الباب 55 فيه 7 أحاديث

1 الكافي 5 : 230 / 2 .

(1) التهذيب 7 : 136 / 601 .

2 الكافي 5 : 231 / 7 .

الصفحة 219 من 473