54 باب جواز النزول على أهل الذمّة وأهل الخراج ثلاثة أيام ولا ينزل على المسلم إلّا بإذنه
[ 22381 ] 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون ابن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام ، وقال : إذا قام قائمنا اضمحلّت القطائع ، فلا قطائع .
( وقال : إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها ) (1) .
[ 22382 ] 2 وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ينزل المسلمون على أهل الذمّة ولا ينزل المسلم على المسلم إلّا بإذنه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة (1) ، وغيرها (2) .
____________________
الباب 54 فيه حديثان
1 قرب الإِسناد : 39 .
(1) ليس في المصدر .
2 قرب الإِسناد : 62 .
(1) يأتي في الباب 21 من أبواب المزارعة .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 63 من ابواب الاطعمة المحرمة ، وفي الحديث 3 من الباب 36 من ابواب آداب المائدة .
ويأتي ما يدل علىٰ جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه ثلاثة أيام ، في الحديثين 3 ، 4 من الباب 18 من أبواب الدَّين .




