زياد (1) فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن (2) أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأمرت مصادف فسأله ؟ فقال له : قل له : فليشتره ، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره .
[ 22379 ] 2 وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (1) ، وكذا الّذي قبله .
[ 22380 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم ؟ فقال : يشتري منه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار (3) والأطعمة (4) .
____________________
(1) كتب المنصف : كذا في الفقيه ( هامش المخطوط ) وفي المصدرين : أبي زياد .
(2) في نسخة : أستأمر ( هامش المخطوط ) .
2 التهذيب 6 : 375 / 1093 و 7 : 131 / 577 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب الغصب .
(1) الكافي 5 : 228 / 3 .
3 التهذيب 7 : 132 / 582 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 52 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 17 من أبواب زكاة الغلات .
(3) تقدم في الباب 8 من أبواب بيع الثمار .
(4) يأتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث 5 من الباب 68 من أبواب جهاد العدو .




