قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس .
قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ، ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 22377 ] 6 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلّا من العمال .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
53 باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراماً وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل
[ 22378 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيع تمر عين أبي ابن ____________________
(1) التهذيب 6 : 375 / 1094 .
6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : 162 .
(1) تقدم في الباب 51 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب .
الباب 53 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 6 : 375 / 1092 ، الكافي 5 : 229 / 5 .




