مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 473

قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس .

قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ، ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .

[ 22377 ] 6 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلّا من العمال .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

53 باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراماً وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل

[ 22378 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيع تمر عين أبي ابن ____________________

(1) التهذيب 6 : 375 / 1094 .

6 نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : 162 .

(1) تقدم في الباب 51 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب .

الباب 53 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 6 : 375 / 1092 ، الكافي 5 : 229 / 5 .

الصفحة 216 من 473