أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
ولا يخفى أنّ المفروض في الأخير العلم بكون الجميع حراماً ، واشتراط احتمال الإِباحة ليمكن الحكم بها ، حيث إنّ ما في يده وقف على الغير ، والمفروض في الأوّل كونه من عمل السلطان ، ومعلوم أنّ فيه كثيراً من الاقسام المباحة مشترك بين المسلمين ، ويحتمل الكراهة فلا منافاة .
[ 22371 ] 16 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجوائز السلطان .
52 باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلّات باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج ، ومن الأنعام باسم الزكاة
[ 22372 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إنّي أظنك ضيقاً ، قال : قلت : نعم . فإن شئت وسعت عليّ ، قال : اشتره .
[ 22373 ] 2 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة ____________________
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 2 من الباب 45 ، وفي الحديث 17 من الباب 46 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 50 من أبواب وجوب الحج .
(5) يأتي في الحديث 5 من الباب 90 ، وفي الباب 52 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب عقد البيع .
16 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 163 .
الباب 52 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 6 : 336 / 932 .
2 التهذيب 6 : 337 / 936 .




