51 باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب إلّا من الولاية إلّا أن يعلم حراماً بعينه ، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له
[ 22356 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم وأنا أمرّ به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليّ ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا (1) وعليه الوزر .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 22357 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد : قال : نعم وحجّ بها (1) .
____________________
الباب 51 فيه 16 حديثاً
1 التهذيب 6 : 338 / 940 .
(1) في نسخة من الفقيه : الحظ ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 108 / 449 .
2 التهذيب 6 : 338 / 942 .
(1) الفقيه 3 : 108 / 450 .




