ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (1) .
أقول : حمله الشيخ على عذرة الدواب ، وكذا آخر الحديث الّذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي .
وتقدّم ما يدلّ على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه وتحريم غيرها في النجاسات (2) ، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه في الأطعمة (3) .
41 باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه
[ 22287 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به .
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلباناً ؟ قال : لا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 22288 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عيسى ____________________
(1) الكافي 5 : 226 / 3 .
(2) تقدم في البابين 8 ، 9 من أبواب النجاسات .
(3) يأتي في البابين 29 ، 66 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
الباب 41 فيه حديثان
1 الكافي 5 : 226 / 2 .
(1) التهذيب 6 : 373 / 1082 .
(2) التهذيب 7 : 134 / 590 .
2 التهذيب 6 : 373 / 1084 .




