مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 473

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (1) .

أقول : حمله الشيخ على عذرة الدواب ، وكذا آخر الحديث الّذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي .

وتقدّم ما يدلّ على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه وتحريم غيرها في النجاسات (2) ، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه في الأطعمة (3) .

41 باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه

[ 22287 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به .

وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلباناً ؟ قال : لا .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .

[ 22288 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عيسى ____________________

(1) الكافي 5 : 226 / 3 .

(2) تقدم في البابين 8 ، 9 من أبواب النجاسات .

(3) يأتي في البابين 29 ، 66 من أبواب الأطعمة المحرّمة .

الباب 41 فيه حديثان

1 الكافي 5 : 226 / 2 .

(1) التهذيب 6 : 373 / 1082 .

(2) التهذيب 7 : 134 / 590 .

2 التهذيب 6 : 373 / 1084 .

الصفحة 172 من 473