أقول : حمل الشيخ الأول على من يعلم أنّه يباع فيه الخمر ، والثاني على من لا يعلم ما يحمل عليها ، وجوز حمل الخمر على ما يحمل ليجعل خلا ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود عموماً (2) .
40 باب حكم بيع عذرة الإِنسان وغيره وحكم الأبوال
[ 22284 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن علي بن مسكين (1) ، عن عبد الله بن وضاح ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثمن العذرة من السحت .
[ 22285 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن ( مسمع ، عن أبي مسمع ) (1) ، عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها .
وقال : لا بأس ببيع العذرة .
[ 22286 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمّد بن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس ببيع العذرة .
____________________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 40 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 6 : 372 / 1080 ، والاستبصار 3 : 56 / 182 .
(1) في نسخة : علي بن سكن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين .
2 التهذيب 6 : 372 / 1081 ، الاستبصار 3 : 56 / 183 .
(1) في نسخة : مسمع بن أبي مسمع ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدرين .
3 التهذيب 6 : 372 / 1079 ، والاستبصار 3 : 56 / 181 .




