أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة .
39 باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات
[ 22282 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن صابر (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه (2) الخمر ؟ قال : حرام أجره .
محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (3) .
[ 22283 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر ، والخنازير ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
____________________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 49 من أبواب النجاسات .
الباب 39 فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 134 / 593 و 6 : 371 / 1077 ، والاستبصار 3 : 55 / 179 .
(1) في الموضع الاول من التهذيب : صابر ، وفي المصادر الاخرى : جابر .
(2) في نسخة من الكافي : فيها ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 227 / 8 .
2 الكافي 5 : 227 / 6 .
(1) التهذيب 6 : 372 / 1078 ، والاستبصار 3 : 55 / 180 .




