مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 473

أشتريه من الرجل الّذي لعلّي لا أثق به فيبيعني على أنّها ذكيّة أبيعها على ذلك ؟ فقال : إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنّها ذكية إلّا أن تقول : قد قيل لي : إنّها ذكيّة .

[ 22280 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه قوائم السيوف التي تسمّى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ قال : فكتب : لا بأس .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (1) ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم مثله (2) .

[ 22281 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل وولده قال : كتبوا إلى الرجل ( عليه السلام ) : جعلنا الله فداك إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها ، وإنّما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نصلّي في ثيابنا ، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا لضرورتنا ؟ فكتب : اجعل ثوباً للصلاة .

وكتب إليه : جعلت فداك وقوائم السيوف التي تسمى السفن نتخذها من جلود السمك ، فهل يجوز لي العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس .

____________________

3 التهذيب 7 : 135 / 596 .

(1) في نسخة : أحمد بن محمد ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .

(2) الكافي 5 : 227 / 10 .

4 التهذيب 6 : 376 / 1100 .

الصفحة 169 من 473