[ 22274 ] 2 وبالإِسناد عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد (1) قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط ، أو أمشاط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (3) .
[ 22275 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يمتشط بمشط عاج واشتريته له .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام (1) .
[ 22276 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القرد أن يُشترى وأن يُباع .
____________________
2 الكافي 5 : 226 / 1 .
(1) في الموضع الاول من التهذيب : عبد الحميد بن سعد .
(2) التهذيب 6 : 373 / 1083 .
(3) التهذيب 7 : 133 / 585 .
3 الكافي 6 : 489 / 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث 2 من الباب 72 من أبواب آداب الحمّام .
(1) تقدم في الباب 72 من أبواب آداب الحمام .
4 الكافي 5 : 227 / 7 .




