فقال : حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله نحوه (1) .
[ 22272 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس بنثر الجوز والسكر .
قال الشيخ : تضمن هذا جواز النثر لا الأخذ فلا ينافي الخبرين الأولين .
37 باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه
[ 22273 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (2) .
____________________
(1) التهذيب 6 : 370 / 1071 ، والاستبصار 3 : 66 / 220 .
5 التهذيب 6 : 370 / 1073 ، والاستبصار 3 : 66 / 222 .
الباب 37 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 226 / 4 ، التهذيب 6 : 373 / 1085 .
(1) التهذيب 6 : 386 / 1148 وفيه : عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن أبي نجران . . .
(2) التهذيب 7 : 133 / 584 .




