مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 473

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (3) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله ، إلّا أنّه قال : يكره كل ما ينتهب (4) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله ، إلّا أنّه قال : يكره أكل النهب (5) .

أقول : المراد بالكراهة التحريم لما يأتي (6) أو هو مخصوص بحصول الإِذن .

[ 22270 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينهب نهبة ذات شرف حين ينهبها وهو مؤمن .

قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود : وما نهبة ذات شرف ؟ قال : نحوما صنع حاتم حين قال : من أخذ شيئاً فهو له .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (1) .

[ 22271 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الأملاك يكون والعُرس فينثرون على القوم ، ____________________

(3) مسائل علي بن جعفر : 139 / 155 .

(4) الفقيه 3 : 97 / 373 .

(5) قرب الإِسناد : 116 .

(6) يأتي في الحديثين 3 ، 4 من نفس الباب .

3 الكافي 5 : 123 / 4 .

(1) التهذيب 6 : 371 / 1074 .

4 الكافي 5 : 123 / 8 .

الصفحة 165 من 473