بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) (1) قال : ذلك القمار .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) .
36 باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها إلّا أن يعلم إذن أربابه
[ 22268 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح المقامرة ولا النهبة .
[ 22269 ] 2 وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحلّ أكله ؟ قال : يكره أكل ما انتهب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (1) .
وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (2) .
____________________
(1) البقرة 2 : 188 .
(2) يأتي في الحديثين 9 ، 15 من الباب 100 ، وفي الحديث 11 من الباب 104 من هذه الأبواب ، وفي الباب 41 من أبواب الأشربة المحرّمة .
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 33 ، 36 من الباب 46 ، وفي الحديث 13 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديثين 6 ، 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الباب 36 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 123 / 5 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب .
2 الكافي 5 : 123 / 7 .
(1) التهذيب 6 : 370 / 1072 .
(2) التهذيب 6 : 370 / 1073 .




