32 باب أنّه يكره أن يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو تمحى بالبزاق وجواز كونه مختماً بالذهب وتحليته بالذهب والفضة
[ 22248 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب ؟ فقال : لا يصلح ، فقال : إنّه معيشتي ، فقال : إنّك إن تركته لله جعل الله لك مخرجاً .
[ 22249 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمّد بن الوراق قال : عرضت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) كتاباً فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه شيئاً إلّا كتابه القرآن بالذهب فإنّه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد كما كتب أول مرّة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن الوراق مثله (1) .
[ 22250 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي قال : ونهى أن يمحى شيء من كتاب الله ____________________
الباب 32 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 6 : 366 / 1055 .
2 التهذيب 6 : 367 / 1056 .
(1) الكافي 2 : 460 / 8 .
3 الفقيه 4 : 3 / 1 وأورده في الحديث 2 من الباب 40 من أبواب قراءة القرآن .




