الزراري ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة (2) ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تبيعوا المصاحف فإنّ بيعها حرام .
قلت : فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه الدفّتين والحديد والغلاف وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراماً وعلى من باعه حراماً .
[ 22246 ] 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر قال : لا بأس .
[ 22247 ] 13 وعنه ، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له ان يكتب المصحف بالأجر ؟ قال : لا بأس .
ورواه إبن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته وذكر مثله (1) ، وكذا الّذي قبله .
____________________
(2) في المصدر : أبي الحسن علي بن أبي حمزة .
12 قرب الإِسناد : 115 ، السرائر : 477 ، وأورده عن السرائر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الإِجارة .
13 قرب الاسناد : 121 وفيه الاحمر ، وعنه في البحار 92 : 34 / 2 .
(1) مستطرفات السرائر : 55 / 9 .




