31 باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما ، وأخذ الأجرة على كتابته
[ 22235 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنّما أشتري منك الورق ، وما فيه من الأديم (2) ، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا .
[ 22236 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا .
[ 22237 ] 3 ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى (1) قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كلام الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر ، وقل : أشتري هذا منك بكذا وكذا .
[ 22238 ] 4 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن غالب ____________________
الباب 21 فيه 13 حديثاً
1 الكافي 5 : 121 / 1 .
(1) في المصدر : عبد الرحمن بن سليمان .
(2) في نسخة : الأدم ( هامش المخطوط ) .
2 الكافي 5 : 121 / 2 .
3 التهذيب 6 : 365 / 1049 .
(1) في المصدر زيادة : عمّن سمعه .
4 الكافي 5 : 121 / 3 .




