أقول : حمله الشيخ على أولوية التنزه لما مضى (2) ، ويأتي (3) .
[ 22230 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المعلم لا يعلّم بالأجر ، ويقبل الهدية إذا أُهدي إليه .
[ 22231 ] 6 وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : نهى أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن أجر القارىء الذي لا يقرىء إلّا بأجر مشروط .
[ 22232 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أُجرة القارىء الّذي لا يقرىء إلّا على أجر مشروط .
[ 22233 ] 8 قال : وقال علي ( عليه السلام ) : من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان (1) ، وفي القراءة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
____________________
(2) مضى في الحديثين 2 ، 3 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .
5 التهذيب 6 : 365 / 1047 والاستبصار 3 : 66 / 218 .
6 التهذيب 6 : 376 / 1097 .
7 الفقيه 3 : 105 / 437 .
8 الفقيه 3 : 109 / 461 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الأذان .
(2) تقدم في الأحاديث 2 ، 3 ، 7 ، 8 من الباب 8 من أبواب قراءة القرآن .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الباب 17 من أبواب المهور .




