شيخ من أصحابنا الكوفيّين قال : دخل عيسى بن شفقي (1) ، على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكان ساحراً يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الأجر ، فقال له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجر ، وكان معاشي ، وقد حججت منه ومنّ الله عليّ بلقائك ، وقد تبت إلى الله عزّ وجلّ ، فهل لي في شيء من ذلك مخرج ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حلّ ولا تعقد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن السقفي نحوه (3) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أبيه ، عن عيسى بن السقفي نحوه (4) .
أقول : خصه بعض علمائنا بالحلّ بغير السحر كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها ، وهو حسن إذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر (5) .
[ 22208 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لأنّ الشرك أعظم من السحر ، لأنّ السحر والشرك مقرونان .
وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي ____________________
(1) في التهذيب والفقيه : عيسى بن شقفي . . .
(2) التهذيب 6 : 364 / 1043 .
(3) الفقيه 3 : 110 / 463 .
(4) قرب الإِسناد : 25 .
(5) راجع المسالك 1 : 129 ، ومفتاح الكرامة 4 : 73 .
2 الفقيه 3 : 371 / 1752 وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقيه الحدود .




