ابن أبي عبد الله (4) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان مثله (5) .
[ 22190 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (1) والجليب والمولود من الأعراب . . . الحديث .
أقول : هذا محمول على نفي التحريم ، وقد تقدّم في حديث ابن فضال (2) وغيره (3) ما يدلّ على عدم تحريم الأشياء المذكورة ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
[ 22191 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن الحسن الصباح (1) عن حماد بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من باع الطعام نزعت منه الرحمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي إسحاق (2) .
____________________
(4) علل الشرائع : 530 / 2 .
(5) الخصال : 287 / 44 .
5 التهذيب 7 : 67 / 290 أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب بيع الحيوان .
(1) التليد : مَنْ ولد ببلاد الكفار ثمّ حمل صغير فشب ببلاد الإِسلام ( مجمع البحرين تلد 3 : 19 ) .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الأحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 20 من هذه الأبواب .
(4) يأتي ما يدل علىٰ المقصود في أبواب الصرف ، وبيع الحيوان .
6 التهذيب 7 : 162 / 716 .
(1) في المصدر : عن ابي الحسن الصباح الزعفراني .
(2) الفقيه 3 : 170 / 754 .




