مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 473

[ 22178 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة .

[ 22179 ] 7 وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن محمّد بن الهيثم ، عن أحمد بن يحيى ، عن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عليّ بن غراب ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النامصة والمنتمصة والواشرة والموتشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة .

قال الصدوق : قال عليّ بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر ، والمنتمصة التي يفعل ذلك بها ، والواشرة التى تشر أسنان المرأة وتفلجها وتحددها ، والموتشرة التي يفعل ذلك بها ، والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة الّتي يفعل ذلك بها والواشمة التي تشم وشماً في يد المرأة وفي شيء من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتّى يؤثر فيه ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة فتخضر ، والمستوشمة الّتي يفعل ذلك بها .

[ 22180 ] 8 عبد الله بن جعفر ( في قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة تحف الشعر من وجهها ؟ قال : لا بأس .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (1) .

____________________

6 الفقيه 3 : 98 / 378 .

7 معاني الأخبار : 249 / 1 .

8 قرب الاسناد : 101 وأورده في الحديث 6 من الباب 101 من أبواب مقدمات النكاح .

(1) يأتي في الباب 101 من أبواب مقدّمات النكاح .

وتقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .

الصفحة 129 من 473