ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
[ 22160 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن عمر الزعفراني (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها .
أقول : يأتي وجهه (2) .
[ 22161 ] 6 وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن حسان ، عن محمّد بن زنجويه (1) ، عن عبد الله بن الحكم ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين في حديث قالت : سمعت عمي محمّد بن علي ( عليه السلام ) يقول : إنّما تحتاج المرأة إلى النوح لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجراً ، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح .
[ 22162 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت .
ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر مثله (1) .
____________________
(1) الفقيه 3 : 98 / 379 .
5 الكافي 6 : 432 / 11 وأورده في الحديث 7 من الباب 100 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : عمرو الزعفراني ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عمران الزعفراني .
(2) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب .
6 الكافي 1 : 291 / 17 وأورده في الحديث 1 من الباب 71 من أبواب الدفن .
(1) في المصدر : محمد بن رنجويه . . .
7 التهذيب 6 : 359 / 1028 والاستبصار 3 : 60 / 199 .
(1) الفقيه 3 : 98 / 376 .




