مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 473

وفاته ببيع جوار له مغنّيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهنّ نفاق ، وثمنهنّ سحت .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 22154 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سُئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية ؟ قال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلّا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .

[ 22155 ] 7 وعنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن فضال ، عن سعيد بن محمّد الطاطري (1) ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات ؟ فقال : شراؤهن وبيعهنّ حرام وتعليمهن كفر ، واستماعهن نفاق .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

____________________

(2) التهذيب 6 : 357 / 1021 والاستبصار 3 : 61 / 204 .

6 الكافي 5 : 120 / 4 .

(1) التهذيب 6 : 357 / 1019 والاستبصار 3 : 61 / 202 .

7 الكافي 5 : 120 / 5 .

(1) في المصدر : سعيد بن محمد الطاهري .

(2) التهذيب 6 : 356 / 1018 والاستبصار 3 : 61 / 201 .

(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(4) يأتي في الباب 99 من هذه الأبواب .

الصفحة 120 من 473