الحسين ( عليه السلام ) عن شراء جارية لها صوت ؟ فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، فأمّا الغناء فمحظور .
أقول : ظاهر أنّ المراد لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حد الغناء فإنّه أعم منه .
[ 22151 ] 3 وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمّد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان ( عليه السلام ) : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبّتك من أمر المنكرين لي إلى أن قال : وأمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّا لما طاب وطهر ، وثمن المغنّية حرام .
[ 22152 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، إنّ ثمن الكلب والمغنّية سحت .
[ 22153 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنّيات أن تبيعهن (1) ويحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند ____________________
3 اكمال الدين : 483 / 4 وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 4 من أبواب الأنفال ، وذيله في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب صفات القاضي .
4 قرب الإِسناد : 125 .
5 الكافي 5 : 120 / 7 .
(1) في التهذيب : يُبَعْنَ ( هامش المخطوط ) .




