مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 118 من 473

[ 22148 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : لا بأس به ما لم يعص به .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلّا أنّه قال : ما لم يؤمر (1) به (2) .

أقول : هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والأضحى إذا اتفق معه العرس ، ويمكن حمله على التقية ، ويحتمل غير ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

[ 22149 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلاً ، ثمّ نظر إلي وقال شبه الإِخفاء : هي لك حلال .

قال : قلت : جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع .

[ 22150 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل علي بن ____________________

5 قرب الإِسناد : 121 .

(1) في المصدر : يرمز .

(2) مسائل علي بن جعفر : 156 / 219 .

(3) يأتي في الحديث 8 من الباب 17 ، وفي الحديث 17 من الباب 99 من هذه الأبواب .

الباب 16 فيه 7 أحاديث

1 التهذيب 6 : 387 / 1151 .

2 الفقيه 4 : 42 / 139 .

الصفحة 118 من 473