لا يصيد ، فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس .
[ 22143 ] 8 العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي الوشا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : ثمن الكلب سحت ، في النار .
[ 22143 ] 9 وقال الشيخ في ( المبسوط ) : يجوز بيع كلب الصيد .
وروي : أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدلّ على بيع الدواب والسنانير (3) .
15 باب تحريم كسب المغنّية إلّا لزفّ العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال
[ 22144 ] 1 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب المغنيات ؟ فقال : الّتي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول ____________________
8 تفسير العياشي 1 : 321 / 111 .
9 المبسوط 2 : 166 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الاحاديث 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13 ، 14 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديثين 4 ، 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 16 من ابواب العيوب والتدليس في النكاح .
الباب 15 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 119 / 1 ، التهذيب 6 : 358 / 1024 والاستبصار 3 : 62 / 207 .




