مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 473

[ 22137 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم (2) قال : ولا بأس بثمن الهر .

[ 22138 ] 4 وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب .

[ 22139 ] 5 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1) .

[ 22140 ] 6 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت .

[ 22141 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن ( القاسم بن الوليد ، عن الوليد العماري ) (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الّذي ____________________

3 التهذيب 6 : 356 / 1017 .

(1) في نسخة زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .

(2) كلمة ( ثم ) لم ترد في المصدر ، وهي مشوشة في الأصل .

4 التهذيب 7 : 136 / 600 وأورده في الحديث 7 من الباب 55 من هذه الأبواب .

5 التهذيب 6 : 356 / 1016 .

(1) الفقيه 3 : 105 / 434 .

6 التهذيب 7 : 135 / 599 وأورده في الحديث 7 من الباب 5 ، وأورد تمامه في الحديث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب .

7 التهذيب 6 : 367 / 1060 .

(1) في المصدر : القاسم بن الوليد العامري .

الصفحة 115 من 473