[ 22137 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم (2) قال : ولا بأس بثمن الهر .
[ 22138 ] 4 وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب .
[ 22139 ] 5 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1) .
[ 22140 ] 6 وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت .
[ 22141 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن ( القاسم بن الوليد ، عن الوليد العماري ) (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الّذي ____________________
3 التهذيب 6 : 356 / 1017 .
(1) في نسخة زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(2) كلمة ( ثم ) لم ترد في المصدر ، وهي مشوشة في الأصل .
4 التهذيب 7 : 136 / 600 وأورده في الحديث 7 من الباب 55 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 6 : 356 / 1016 .
(1) الفقيه 3 : 105 / 434 .
6 التهذيب 7 : 135 / 599 وأورده في الحديث 7 من الباب 5 ، وأورد تمامه في الحديث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب .
7 التهذيب 6 : 367 / 1060 .
(1) في المصدر : القاسم بن الوليد العامري .




