أقول : وقد روى الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأئمة ) كثيراً من هذه الأحاديث وما في معناها (1) .
14 باب تحريم بيع الكلاب إلّا كلب الصيد وكلب الماشية والحائط وجواز بيع الهر والدواب
[ 22135 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت وأمّا الصيود فلا بأس .
[ 22136 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي القاساني (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : وثمن الكلب سحت .
____________________
(1) طب الأئمة : 55 ، 56 .
وتقدم على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب السواك ، وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب آداب الحمّام ، وفي الحديث 7 من الباب 37 من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث 14 من الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر ، وفي الباب 11 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 10 ، 43 من الباب 10 ، وفي الأحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من الباب 136 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 14 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 5 : 127 / 5 .
2 الكافي 5 : 120 / 4 .
(1) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : الوشاء ( بدل : القاساني ) .




