مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 17 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 473

ما أعطاء (1) ، وتقدّم ما يدلّ على الجواز عموماً أيضاً (2) .

11 باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والجمعة عند الزوال

[ 22107 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن جمهور ، عن حمران قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيم يختلف الناس ؟ قلت : يزعمون أنّ الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح ، قال : فقال : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنّه يوم الدم ، فقال : صدقوا ، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه ، أما علموا أنّ في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء الله .

[ 22108 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل ، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال : دخلت على أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس ، فقلت له : إنّ هذا يوم يقول الناس : إنّ من احتجم فيه أصابه البرص ، قال : إنما يخاف ذلك على من حملته أُمّه في حيضها .

أقول : هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي (1) .

____________________

(1) تقدم في الحديثين 5 ، 7 من الباب 9 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .

الباب 11 فيه 5 أحاديث

1 الكافي 8 : 191 / 223 . 25 وعلق المصنف هنا بقوله : هذه الأحاديث في الروضة ( منه قده ) .

2 الكافي 8 : 192 / 224 .

(1) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من نفس الباب .

الصفحة 105 من 473