عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به .
[ 22097 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعنا فرقد الحجّام ، فقال له : جعلت فداك إنّي أعمل عملاً وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنّه عمل مكروه ، وأنا احبّ أن أسألك فإن كان مكروهاً انتهيت عنه ، وعملت غيره من الأعمال فإنّي منتهٍ في ذلك إلى قولك ، قال : وما هو ؟ قال : حجّام ، قال : كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحجّ منه وتزوّج ، فإنّ نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) قد احتجم وأعطى الأجر ، ولو كان حراماً ما أعطاه . . . الحديث .
[ 22098 ] 6 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (1) .
[ 22099 ] 7 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : احتجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حجمه مولى لبني ____________________
5 الكافي 5 : 115 / 2 ، التهذيب 6 : 354 / 1009 والاستبصار 3 : 58 / 191 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
6 الكافي 5 : 116 / 5 .
(1) التهذيب 6 : 355 / 1012 والاستبصار 3 : 59 / 194 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب .
7 الكافي 5 : 116 / 3 .




