9 باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه في علف الدواب ، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم
[ 22093 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني : المرادي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 22094 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ رجلاً سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كسب الحجام ؟ فقال له : لك ناضح ؟ فقال : نعم ، فقال : اعلفه إيّاه ولا تأكله .
[ 22095 ] 3 وعنه ، عن القاسم ، عن رفاعة قال : سألته عن كسب الحجام ، فقال : إنّ رجلاً من الأنصار كان له غلام حجام ، فسأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم ، قال : فاعلفه ناضحك .
[ 22096 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، ____________________
الباب 9 فيه 12 حديثاً
1 التهذيب 6 : 354 / 1008 ، والاستبصار 3 : 58 / 190 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الجعالة .
(1) الكافي 5 : 115 / 1 .
2 التهذيب 6 : 356 / 1014 والاستبصار 3 : 60 / 196 .
3 التهذيب 6 : 356 / 1015 والاستبصار 3 : 60 / 197 .
4 الفقيه 3 : 105 / 432 .




