مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 16 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 43 من 390

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 مثله (1).

[ 20942 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : ما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه وماله ، فأما الظلم الذي بينه وبين الله فاذا تاب غفر له.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله (1).

[ 20943 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 قال : من ظلم مظلمة أُخذ بها في نفسه او في ماله او في ولده.

[ 20944 ] 5 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحجال ، عن غالب بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله 7 في قول الله عزّ وجلّ : ( ان ربك لبالمرصاد ) (1) قال : قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال مثله (2).

__________________

(1) الكافي 2 : 249 | 10.

3 الكافي 2 : 250 | 12.

(1) عقاب الاعمال : 321 | 6.

4 الكافي 2 : 249 | 9.

5 الكافي 2 : 248 | 2.

(1) الفجر 89 : 14.

(2) عقاب الأعمال : 321 | 2.

الصفحة 43 من 390