ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إدريس بن الحسن ، عن يونس بن عبد الرحمن (1) ، والذي قبله عن سعدان بن مسلم ، عن حسين بن أنس.
ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس (2) ، والذي قبله عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن الحسين بن أبان ، عن أبي جعفر 7 مثله.
[ 21833 ] 4 وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن أسلم ، عن الخطاب بن مصعب ، عن سدير ، عن أبي عبدالله 7 قال : لم يدع رجل معونة أخيه المسلم ، حتى يسعى فيها ويواسيه ، إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يؤجر.
[ 21834 ] 5 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن محمد بن عبدالله (1) ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن 7 قال : سمعته قول : من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض احواله ، فلم يجره بعد أن يقدر عليه ، فقد قطع ولاية الله عزّ وجلّ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
__________________
(1) المحاسن : 99 | 68.
(2) عقاب الاعمال : 297 | 1.
4 الكافي 2 : 272 | 3.
5 الكافي 2 : 272 | 4.
(1) في المصدر : احمد بن محمد بن عبدالله.
(2) تقدم في الاحاديث 5 ، 9 ، 10 من الباب 25 من هذه الابواب.
(3) يأتي في البابين 38 ، 39 من هذه الابواب.




