10 باب انه يكره للانسان أن يدخل في أمر ، مضرته له أكثر
من منفعته لاخيه
[ 21643 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله 7 قال : لا تدخل لاخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له.
قال ابن سنان : يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدي عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه.
[ 21644 ] 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد الاشعري ، عمن سمع أبا الحسن موسى 7 يقول : لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته لهم.
[ 21645 ] 3 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن اسباط ، عن الحسن بن علي الجرجاني ، عمن حدثه ، عن أحدهما 8 قال : لا توجب على نفسك الحقوق ، واصبر على النوائب ، ولا تدخل في شيء مضرته عليك أعظم من منفعته لاخيك.
[ 21646 ] 4 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا 7 :
____________
الباب 10
فيه 6 احاديث
1 الكافي 4 : 32 | 1.
2 الكافي 4 : 33 | 2.
3 الكافي 4 : 33 | 3 ، واورد صدره في الحديث 7 من الباب 7 من ابواب احكام الضمان.
4 الفقيه 3 : 103 | 420.




